المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة.
ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا االنظام مهربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026