المادة 17 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026