المادة 18 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.
جدول الرسوم
فلس دينار
200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند.
200 7 عن كل طن من (الكلنكر) الاسمنت المكتل غير المطحون عند بيعه على حاله ودون تصنيعه (اي بزيادة الرسم بمعدل ثلاثة دنانير عن كل طن ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026