المادة 18 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام. جدول الرسوم فلس دينار 200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند. 200 7 عن كل طن من (الكلنكر) الاسمنت المكتل غير المطحون عند بيعه على حاله ودون تصنيعه (اي بزيادة الرسم بمعدل ثلاثة دنانير عن كل طن ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة