المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ.
مأمور الجمرك :اي موظف جمرك مصنف.
الاسمنت : هي المادة الناتجة من اضرام النار بالحجر الكلسي المحتوي طبيعيا على غضار ، او المخلوط اصطناعيا بكمية مناسبة من الغضار ومن ثم بسحق الاسمنت المكتل ( كلنكر ) الناتج عن هذه العملية ( اسمنت بورتلاند ) ويشمل هذا التعريف ( الاسمنت الشبي او الالوميني ) والاسمنت الحبشي واسمنت فوق الكبريتات واسمنت بوزولانا واسمنت روما وخلافه وكذلك مخاليط هذه الانواع من الاسمنت كما تشمل انواع الاسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر) وهو منتجات شبه محضره عولجت بالحرارة وغير مسحوقة في حدود واشتراطات النصوص الواردة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026