المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهرا شريطة ان لا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026