المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين ديناراً للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك