المادة 15 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026