المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب- كل من حاز او باع او نقل حديدا مصنوعاً مهرباً ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم المستحق قانوناً ويصادر الحديد المهرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026