المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
كل من قدم أية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد أية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد او للضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026