المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانة ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر أية مواد او آلات - او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك