المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف أية مخالفة لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين دينارا للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026