المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:
الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا.
مأمور جمرك : أي موظف جمرك مصنف.
السمن النباتي : المحضرات الغذائية المصنوعة او المحضرة من الزيوت المجمدة وخلافها بالهدرجة او بأية طريقة اخرى والتي ادخلت عليها عمليات تصنيع اضافية لتحسين اللون او النكهة او الرائحة او الطعم سواء اكانت مبرغلة ( بطريقة تسليط الهواء المضغوط عليها ) ام لا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026