المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة.
ب- يدفع الرسم عند نقل الزيت النباتي من مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد ) الى المعمل وذلك بمعدل خمسة فلسات لكل كيلو غرام من الزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026