المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
1- تصادرالمحضرات المهربة
2- كل من باع او وجد في حيازته محضرات مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليه قانونا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026