المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

1- تصادرالمحضرات المهربة 2- كل من باع او وجد في حيازته محضرات مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليه قانونا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة