الأنظمة
نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة .
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا مأمور ج…
- المادة 3أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون …
- المادة 4أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان …
- المادة 5أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك. ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضر…
- المادة 6أ- لا يجوز اخراج محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة من المعمل الا بموافقة خطية من مأمور جمرك المعمل ووفقا للشروط التالية : 1- توضع المحضرات في علب او اوعية من النموذج الذي …
- المادة 7لا يجوز لأي شخص أن يبيع او ينقل أو يعتني محضرات غسيل كيماوية ما لم تكن موسومة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
- المادة 8أ- لا يجوز لاحد ان يصدر محضرات غسيل الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من السلطة. ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعف…
- المادة 9يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة: 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويف…
- المادة 10تعتبر مهربة محضرات الغسيل المعبأة في علب أو أوعية تختلف بأي شكل من الاشكال عن العلب والأوعية المبينة في المادة (6) من هذا النظام اذا ضبطت خارج المعمل المرخص أو المستودعات…
- المادة 111- تصادرالمحضرات المهربة 2- كل من باع او وجد في حيازته محضرات مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليه قانونا.
- المادة 12أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغس…
- المادة 13كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار.
- المادة 14يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا بان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا النظام او التعليمات…
- المادة 15للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في …
- المادة 16تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعلميات تصدر بمقتضاه.
- المادة 1717- تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بن…
- المادة 18للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.
- المادة 19تستوفى رسوم محضرات الغسيل بالصورة المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام. المادة 20ارتباطات المادة المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظا…