المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق مؤلفة من المنتجات المبينة في الفقرة (أ) التالية لوحدها او من مخاليط هذه المنتجات مع المنتجات المبينة في الفقرة (ب) ادناه .
أ- المنتجات العضوية :
هي منتجات مختلفة الاصل قابلة للذوبان في الماء عادة وتعطي محاليل ترغي بسهولة وتتمتع بخواص مبللة ونفاذه ومنظفة ومستحلبة ومنها :-
1- السلفوريسنيات ( السلفوريسنيوليات ) والسلفواوليات والسلفوريزنيات والمنتجات الناتجة عن سلفنة الكحولات الدسمة والاسترات الدسمة والاحماض الدسمة والاعيدات الدسمة والمنتجات المماثلة .
2- الالكيل سلفونات والالكيل اريل سلفونات والالكيل كبريتات والمشتقات المسلفنة من البنزيميد - ازولات المستبدلة .
3- املاح الامينات الدسمة واملاح الامونيوم الرباعي والمنتجات الاخرى المماثلة ذات الايوان الايجابي الفعال .
4- منتجات تكثيف الكحول الدسمة والاحماض الدسمة والالكيل فيونولات مع اكسيد الاثيلين والمنتجات المماثلة غير قابلة للتأين .
ب- المنتجات غير العضوية ومنها :-
كربونات الصوديوم ، ميتاسليكات الصوديوم ، الهكسا ميتا فوسفات الصوديوم ، املاح فوق الاكسيدات وخاصة بيريورات الصوديوم ونترابيربورات الصوديوم .. الخ .
ج- يستثنى من ذلك الصابون العادي او النابلسي الناتج من تعادل الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية او كربونات الصوديوم والذي يحتوى على ما لا يقل عن 50 % من وزنه مواد دهنية ، كما يستثنى الصابون السائل بجميع انواعه واشكاله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026