المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق مؤلفة من المنتجات المبينة في الفقرة (أ) التالية لوحدها او من مخاليط هذه المنتجات مع المنتجات المبينة في الفقرة (ب) ادناه . أ- المنتجات العضوية : هي منتجات مختلفة الاصل قابلة للذوبان في الماء عادة وتعطي محاليل ترغي بسهولة وتتمتع بخواص مبللة ونفاذه ومنظفة ومستحلبة ومنها :- 1- السلفوريسنيات ( السلفوريسنيوليات ) والسلفواوليات والسلفوريزنيات والمنتجات الناتجة عن سلفنة الكحولات الدسمة والاسترات الدسمة والاحماض الدسمة والاعيدات الدسمة والمنتجات المماثلة . 2- الالكيل سلفونات والالكيل اريل سلفونات والالكيل كبريتات والمشتقات المسلفنة من البنزيميد - ازولات المستبدلة . 3- املاح الامينات الدسمة واملاح الامونيوم الرباعي والمنتجات الاخرى المماثلة ذات الايوان الايجابي الفعال . 4- منتجات تكثيف الكحول الدسمة والاحماض الدسمة والالكيل فيونولات مع اكسيد الاثيلين والمنتجات المماثلة غير قابلة للتأين . ب- المنتجات غير العضوية ومنها :- كربونات الصوديوم ، ميتاسليكات الصوديوم ، الهكسا ميتا فوسفات الصوديوم ، املاح فوق الاكسيدات وخاصة بيريورات الصوديوم ونترابيربورات الصوديوم .. الخ . ج- يستثنى من ذلك الصابون العادي او النابلسي الناتج من تعادل الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية او كربونات الصوديوم والذي يحتوى على ما لا يقل عن 50 % من وزنه مواد دهنية ، كما يستثنى الصابون السائل بجميع انواعه واشكاله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة