المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا بان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه - اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر اية محضرات او مواد او آلات او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026