المادة 13 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026