المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
لا يجوز لأي شخص أن يبيع او ينقل أو يعتني محضرات غسيل كيماوية ما لم تكن موسومة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026