المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

لا يجوز لأي شخص أن يبيع او ينقل أو يعتني محضرات غسيل كيماوية ما لم تكن موسومة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة