المادة 2 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل ذلك أي مستهلك فرعي يزود بالكهرباء عن طريق مشترك اخر. الشركة: سلطة الكهرباء الاردنية او أي شركة كهرباء عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية او أي شخص آخر ينتج الكهرباء ويزود الآخرين بالتيار الكهربائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة