الأنظمة

نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.
  2. المادة 2تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باس…
  3. المادة 3أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى ا…
  4. المادة 4للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات…
  5. المادة 5يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام أ - دور العبادة (المساجد والكنائس). ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.
  6. المادة 6أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم المحصلة. ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة …
  7. المادة 7جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شرك…
  8. المادة 8أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم ف…
  9. المادة 9أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظ…
  10. المادة 10يلغى نظام رخص اجهزة التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 وأي تشريع يتعارض مع أحكام هذا النظام.