المادة 6 من نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979

أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم المحصلة. ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة