المادة 3 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954
يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026