المادة 4 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة