الأنظمة
نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار . ال…
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يستوفي المتحف من كل زائر له تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره رسوم دخول وفق الجدول التالي:- الزائر فلس دينار الزائر الأردني 000 1 ال…
- المادة 4يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ- الزائر المعوق. ب- الزائر الأردني الذي بلغ الستين من عمره. ج- الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والمعاهد وكلي…
- المادة 5يتولى المتحف تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بموجب إيصالات رسمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، وتعتبر هذه الرسوم إيرادا للمتحف.
- المادة 6يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.