المادة 5 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014
يتولى المتحف تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بموجب إيصالات رسمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، وتعتبر هذه الرسوم إيرادا للمتحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026