المادة 1 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة