الأنظمة

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. الزائر:…
  3. المادة 4يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ-الزائر المعوق. ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغي…
  4. المادة 5أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والوزير تخصيص نسبة …
  5. المادة 6للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.
  6. المادة 7يلغى ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ) رقم (31) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه.