المادة 5 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والوزير تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرين في المائة من حصيلة الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا النظام لانفاقها على تحسين وتجميل وصيانة المواقع الاثرية ورفع مستوى الخدمات فيها بالتعاون مع المجالس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة