المادة 4 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002
يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:-
أ-الزائر المعوق.
ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين.
ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في المملكة.
د-ابناء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من اعمارهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026