المادة 4 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ-الزائر المعوق. ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين. ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في المملكة. د-ابناء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من اعمارهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك