المادة 7 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

أ- تستوفي الهيئة رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول المركبات الى المملكة وخروجها منها عبر نقاط الحدود الاردنية كما يلي :- 1-دينارين اثنين عن مركبة الشحن ومركبة النقل المشترك والمركبة ذات الاستخدام الخاص والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن. 2- دينارا واحدا عن سيارات الركوب وسيارات الركوب المتوسطة وحافلات نقل الركاب. ب-تستوفي الهيئة رسوما عن أي وسيلة نقل أخرى يحدد المجلس استيفاء مراقبة اشعاعية عنها عند دخولها المملكة أو خروجها منها عبر نقاط الحدود الأردنية على أن لا تتجاوز الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-تستوفي الهيئة عن مركبات النقل بالعبور (الترانزيت) رسوما لمرة واحدة أثناء عبورها نقاط الحدود الأردنية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة