المادة 8 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك