المادة 2 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
التفتيش:أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق الخاصة به او اخذ العينات منه بطريقة عشوائية تمثل نوعية الغذاء وخصائصه.
اعادة التجهيز:أي اجراء يتم على الغذاء لجعله مطابقا للقاعدة الفنية او المواصفة القياسية.
خط الانتاج:مجموعة العمليات المتتابعة في مصنع او معمل غذائي يتم بموجبها تحويل المواد الغذائية الاولية الى منتج نهائي لغايات الاستهلاك المباشر او غير المباشر ، ولغايات تطبيق هذا النظام يعتبر انتاج كل نوع غذائي خط انتاج مستقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026