المادة 3 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن دراسة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي.
2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد باستثناء اللحوم المفرغة من الهواء واللحوم المبردة الطازجة والأسماك الطازجة .
3- ثلاثين ديناراً عن كل يوم اشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء .
ب- تستوفي المؤسسة من مصدّ ر الغذاء الرسوم التالية:-
1- ثلاثين ديناراً عن التفتيش على الكمية المصدرة وشاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة.
2- عشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026