المادة 4 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصدرة:-
1-الجرثومية.
2-الفيزيائية .
3- الكيميائية .
4-السموم.
5-بقايا المبيدات.
6-التحري عن الاشعاعات.
7-التحري عن محفزات النمو.
8-التحري عن المضادات الحيوية.
ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة .
ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026