المادة 6 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026