المادة 7 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008

أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول . ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شهادة او وثيقة اخرى تصدرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة