المادة 2 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة