المادة 2 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي:
أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها.
ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية.
ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026