المادة 3 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998

تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: - أولا:- رسم هبوط الطائرات: أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، ه) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 500 1 ال 75 طن التالية 250 2 ما يزيد على مئه طن 550 2 على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين دينارا ب- يستوفى رسم إضافي مقدارة (35%) من الرسم المقرر في البند (أ) من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلا وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق. ج- يستوفى رسم إضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر في البند (أ) من هذه الفقرة وذلك بدل خدمات المراقبة الجوية. د- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة على ما يلي:- 1- طائرات النقل الجوي الداخلي. 2- الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر). 3- الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية إلى المملكة. ه- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة على ما يلي:- 1- الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية. 2- الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل أو اختبار أجهزة الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية. 3- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة. ثانيا: رسوم انتظار الطائرات خارج الحظائر:- أ - يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي: تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي: عن كل طن (أو أي جزء منه) في الساعة (أو أي جزء منها) البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 150 ---- ال 75 طن التالية 105 ---- ما يزيد على مئة طن 60 ---- على أن لا يقل رسم الانتظار المستوفى في صفحأي ة 2ح املن ة 9عن خمسة عشر ديناراً. ب- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن مدة (24) ساعة أو أي جزء منها على الوجه التالي:- البيان فلس دينار 1- لطائرة وزنها 5700 كيلو غرام فأقل 000 25 2- لطائرة وزنها 5701 كيلو غرام فأكثر 000 50 ج- تسري التخفيضات المقررة في البندين (د، ه) من الفقرة (أولا) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات. ثالثا: رسوم أيواء الطائرات داخل الحظائر:- أ- يستوفى رسم الأيواء بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي: رسم الأيواء لمدة (24) ساعة (أو أي جزء منها) للطن الواحد (أو أي جزء منه). البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 550 2 ال 75 طن التالية 500 1 ما يزيد على مئة طن 750 ... على أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً. ب- تسري التخفيضات المقررة في البندين (د، ه) من الفقرة (أولا) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر. رابعا: رسوم استخدام جسر عبور الركاب:- أ- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن مدة ساعتين (أو أي جزء منها) على الوجه التالي: البيان فلس دينار لطائرة وزنها 90 طن أو أكثر 000 60 لطائرة وزنها أقل من 90 طن 000 40 ب- يجوز للمدير العام بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة نصف ساعة بعد انقضاء الساعتين وذلك دون رسم إضافي. خامسا:- باستثناء ما نص عليه في اتفاقيات خاصة بين الحكومة وجهات أخرى يستوفى ما نسبته (50%) من أصل الرسوم المتحققة وفقا لأحكام الفقرات (أولا ، ثانيا ، ثالثا ، ورابعا) وذلك باستثناء ما نص عليه في البندين (د، ه) من الفقرة (أولا) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل إلى مطار العقبة الدولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة