المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:-
أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي:
الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل معلومات الطيران شاملاً 30 42 جميع الأجزاء مع الغلاف 2 غلاف الدليل 12 17 3 دليل معلومات الطيران شاملاً جميع 18 25 الأجزاء دون غلاف 4 اشتراك سنوي في تعديلات 15 28 الدليل ومتمماته
ب- تحدد بدلات بيع التقارير الاحصائية وفقا لما يلي:- البيان بالدينار الاردني
1- التقرير الاحصائي / الشهري 10
2- التقرير الاحصائي / نصف السنوي 20
3- التقرير الاحصائي / السنوي 30
ج- تحدد بدلات بيع اجزاء تعليمات الطيران المدني وتعديلاته وفقا لما يلي:- رقم الجزء اسم الجزء بالدينار الاردني
1- تعاريف ومصطلحات
2
2- متطلبات اصدار الاجازات وصلاحياتها
15
3- تعليمات عامة لانواع الطيران كافة
10
4- الصيانة والصيانه الوقائية واعادة البناء والتعديل 5 على قطع الطائرات
5- ترخيص محطات الصيانة وعملها
5
6- تعليمات الناقل الجوي المنتظم
15
7- الفاحصون المعتمدون
5
8- ترخيص مدارس الطيران وعملها
10
9- شهادات صلاحية الطائرات
5
10- ترخيص مدارس الفنين وعملها
10
11- تعليمات الفقر بالمظلات
5
12- نقل المواد الخطرة والبضائع على الطائرات
5
13- تعليمات الناقل الجوي العارض
5
14- تعليمات الطيران بالمناطيد
5
15- ادارة تشغيل المطارات
5
16- المستويات الطبية للطيارين
5
اي جزء جديد
10
د- تعفى من دفع البدلات المنصوص عليها في هذه المادة:-
1- منظمة الطيران المدني الدوليه وهيئاتها.
2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدوليه على اساس المعاملة المثل.
3- اي جهة رسميه يقرر مدير عام سلطة الطيران المدني اعفائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026