المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي:
أ- رسوم اصدار الاجازات
الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيين
1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15
20
2- رسم اصدار اجازة طيار خاص 30
50
3- رسم اصدار اجازة طيار تجاري 50
70
4- رسم اصدار اجازة طيار خط جوي 100
150
5- رسم اصدار اجازةمدرب طيران 60
100
6- رسم تجديد اجازة مدرب طيران 30
70
7- رسم اصدار اجازةمهندس طيار 50
100
8- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص هياكل 30 60
9- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص محركات 30 60
10- رسم اصدار اجازة مفتش ميكانيكي مخول 40 50
11- رسم تجديد اجازة مفتش ميكانيكي مخول 20 25
12- رسم اصدار اجازةضابط عمليات جوية 25 40
13- رسم اصدار اجازةمدرب ارضي 40 80
14- رسم اصدار اجازة مراقب جوي 25 30
15- رسم اصدار اجازة فني طي مظلات 20 40
16- رسم اصدار اجازة مظلي 20
40
17- رسم اصدار اجازة مدرب مظليين 25 50
18- رسم تجديد اجازة مدرب مظليين 10
20
19- رسم اصدار اجازة مؤقته 20
40
20- رسم اصدار اجازة بدل فاقد 30
50
21- رسم اصدار اجازة بدل تالف 20
40
22- رسم اصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة او تجديدها 15 20
23- رسم اصدار شهادة سريان مفعول اجازة اجنبية 25 50
24- رسم اصدار تصريح تشغيل اجهزة الراديو على الطائرة 10 20
25- رسم تعديل على الاجازة ( تغيير اسم او عنوان او غيرها ) 5 10
26- رسم اصدار اجازة مضيف جوي 20 40
27- رسم تجديد اجازة مضيف جوي 10 20
ب- رسوم الامتحانات التحريرية والشفوية واضافة اختصاص الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدنانير لغير الاردنيين
1- رسم امتحان تحريري للطيارين ومهندسي صافلحةط ي6 رمن ان 915 20
2- رسم اعادة امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 10 15
3- رسم امتحان تحريري للفنيين 10
20
4- رسم اعادة امتحان تحريري للفنيين 5
10
5- رسم امتحان شفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15
6- رسم اعادة امتحان تحريري لانواع الاجازات المتبقية 5 10
7- رسم تغيير موعد الامتحان التحريري لاي اجازة حسب الطلب 5 10
8- رسم امتحان شفوي للطيارين ومهندسي الطيران 25 35
9- رسم اعادة الامتحان الشفوي للطيارين ومهندسي الطيران 20 30
10- رسم امتحان شفوي للفنيين 20
30
11- رسم اعادة الامتحان الشفوي للفنيين 10 15
12- رسم امتحان لانواع الاجازات المتبقية 20 30
13- رسم الامتحان الشفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15
14- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي لا يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 30 60
15- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي يزيد وزنها على 50 100 7500 كيلوغرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام
16- رسم الامتحان العلمي على الطائرات التي يزيد وزنها على 100 150 13600 كيلوغرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام
17- رسم الامتحان العملي عن الطائرات التي يزيد وزنها على 45500 كيلوغرام 120 200
18- رسم الامتحان العملي عن اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات صغيرة) 20 50
19- رسم الامتحان العملي على اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات كبيرة) 50 120
20- رسم الامتحان العملي للفنيين على الطائرات او المعدات 10 20
21- رسم اضافة اختصاص على اي اجازة 20 40
22- رسم اضافة اختصاص طيار آلي 25 45
ج- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات:-
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
الرقم رسوم اصدار تسجيل الطائرات بالدينار الاردني
1- الطائرة التي لايزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 250
2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 500 ولا يزيد على 13600صفحة 7 من 9
3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلو غرام 750 ولا يزيد على 45500 كيلوغرام
4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 100
د- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات:-
تستوفي الرسوم التالية عند اصدار او اعادة اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
الرقم رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالدينار الاردني
1- الطائرة التي لا يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 130
2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 260 ولا يزيد على 13600 كيلو غرام
3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلوغرام 390 ولا يزيد على 45500 كيلو غرام
4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 650
ه- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص او إعادة ترخيص شركات الطيران ومحطات الصيانة وأجهزة الطيران التشبيهي ومعاهد الطيران وذلك كما يلي:
البند نوع الرسوم دينار اردني
1- رسوم اصدرا شهادة تشغيلية للنقل الجوي:-
ناقل جوي منتظم 10000
ناقل جوي تجاري 1500
ناقل جوي عارض 5000
2- رسوم ترخيص محطات الصيانه:
صيانة محركات هياكل الطائرات 2000
صيانة محركات الطائرات 2000
صيانة اجهزة الاتصالات الجوية 1500
رسوم اضافة اختصاص 500
3- رسوم ترخيص لجهاز الطيران التشبيهي (جهاز المحاكاه):- لكل طراز من انواع الطائرات 1000 تجديد الرخصة 200
4- رسوم ترخيص معاهد الطيران:-
أ- رخصة ترخيص معاهد طيران 1000
ب- رسوم اضافة الاختصاص:-
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خاص 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار تجاري وآلي 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خط جوي 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مدرب طيران 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مهندس طيران 500
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى شراعي او منطاد 300
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران القفز بالمظلات 300
- ترخيص معهد طيران بهلواني 300
- ترخيص معهد طيران فني هياكل ومحركات 500 لكل اختصاص
- ترخيص معهد طيران لتعليم فني صيانه اجهزة ملاحية 1000
- ترخيص معهد طيران / مراقبة جوية 500
- ترخيص معهد طيران / اتصالات 500
- ترخيص معهد طيران / ارصاد جوية 500
أي اختصاص آخر اضافي 500صفحة 8 من 9
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026