المادة 7 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
أ - يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها للطيران.
ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026