المادة 8 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على
-: النحو التالي
-: بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلي السعر داخلالسعر خارج الرقمدليل معلومات الطيرانالمملكةالمملكة بالديناربالدينار دليل معلومات الطيران شاملاً125150 1 .الأجزاء جميعها مع الغلاف
2.غلاف الدليل2227
دليل معلومات الطيران شاملاً103123
3
.الأجزاء جميعها من دون الغلاف
اشتراك سنوي في تعديلات3045
4
.الدليل ومتمماته
-: ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي
الرقمالبيانبالدينار الاردني
1.التقرير الإحصائي الشهري15
2التقرير الإحصائي نصف50
.السنوي
3.التقرير الإحصائي السنوي75
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
-: المادة كل من
1.
.منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها
2.
الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة .بالمثل
3.
.أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026