المادة 8 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على -: النحو التالي -: بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلي السعر داخلالسعر خارج الرقمدليل معلومات الطيرانالمملكةالمملكة بالديناربالدينار دليل معلومات الطيران شاملاً125150 1 .الأجزاء جميعها مع الغلاف 2.غلاف الدليل2227 دليل معلومات الطيران شاملاً103123 3 .الأجزاء جميعها من دون الغلاف اشتراك سنوي في تعديلات3045 4 .الدليل ومتمماته -: ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي الرقمالبيانبالدينار الاردني 1.التقرير الإحصائي الشهري15 2التقرير الإحصائي نصف50 .السنوي 3.التقرير الإحصائي السنوي75 ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه -: المادة كل من 1. .منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها 2. الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة .بالمثل 3. .أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة