المادة 9 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:-
أ- رسوم إصدار الإجازات:-
الرسم بالدينار
الرقمنوع الرسوم
لغير
للأردني
الأردني
إصدار بطاقة طالب طيار/ مراقب جوي/ فني او
150100
تجديدها.
2إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها .5070
3إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها.100150
4إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها.180250
5إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم أو تجديدها.200250 إصدار إجازة طيار منطاد او طائرة شراعية أو 650100 تجديدها.
7إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها.120200
8إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها.100150 9إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها.50100 إصدار إجازة ضابط عمليات جوية / مرحل جوي أو 1050100 تجديدها.
250 ديناراً لمدة 12500 دينار لمدة 12
اصدار تخويل مدرب أرضي أو
11شهرا أو 30 دينارا عنشهراً أو 60 ديناراً عن
تجديده
كل شهركل شهر
اصدار إجازة مراقب جوي لأي
123050
اختصاص أو تجديدها
إصدار إجازة فني ملاحة جوية
133050
أو تجديدها.
14إصدار أي إجازة مشروطة2550
إصدار بطاقة عضوية طاقم
153060
طائرة أو تجديدها.
16اعتماد إجازة أجنبية75150
إصدار تصريح تشغيل أجهزة
17الراديو على الطائرة أو2040
تجديدها.
18اجراء أي تعديل على الإجازة.2030
إصدار إجازة مضيف جوي أو
193060
تجديدها.
إضافة اختصاص على أي
203560
إجازة
21اضافة اختصاص طيار آلي50100
إصدار إجازة بدل فاقد أو بدل
224060
تالف
23التحقق من رخصة أجنبية5075
اصدار إجازة قيادة طائرة
2450100
مسيرة أو تجديدها.
إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها
253560
في هذا النظام أو تجديدها.
طلب الموافقة لأي أجنبي للعمل في الطيران
26100
المدني
27إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها50
ب- رسوم إجراء الامتحانات :-
الرسم بالدينار
الرقمنوع الرسوم
لغير
للأردني
الأردني
1امتحان اللغة الانجليزية أو إعادته .1015
2امتحان للاختصاصات كافة أو إعادته .1020
3تصديق أي شهادة أو كتاب أو وثيقة .35
4إصدار كشف علامات أو أي تقرير .35
5تغيير موعد امتحان .1020
6طلب الاعتراض على الامتحان .2020
7امتحان شفوي للطيارين وإعادته .50100
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها أقل من 850100 5700 كغم .
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها (5700) 9100200 كغم أو أكثر .
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران
1050100
تشبيهي لطائرات وزنها أقل من (5700)كغم أو أكثر .
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران
11100200
تشبيهي لطائرات وزنها (5700) كغم أو أكثر .
الامتحان الشفوي او العملي لأي اختصاص في أو
122550
إعادته .
ج - رسوم إصدار تصاريح دخول المطارات :-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار
15
للأشخاص.
2إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص.20
كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب
310
صاحب التصريح.
إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي.15
5إصدار تصريح دخول آلية الى المطار.15
إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على أسبوعين
63
ولغاية شهر.
7إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.8
إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لجميع أنواع التصاريح للمرة 830 الأولي.
إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح اكثر من 940 مرة .
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والعاملين لدى مشغلي المطارات وآلياتهم جميعها من رسوم تصاريح دخول المطارات المقررة لمن تقتضي طبيعة عمله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026