المادة 1 من نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد رقم 819 لسنة 1956
يسمى هذا النظام (نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة