المادة 2 من نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد رقم 819 لسنة 1956

على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز للقابلة المعينة ان تتقاضى في اية حالة اجراً او هدية لقاء ما قامت به من خدمة اما التي لا تتقاضى راتباً من البلدية فيحق لها استيفاء اجرتها من الوالدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة