المادة 3 من نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد رقم 819 لسنة 1956

يستوفي لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة ضمن منطقة البلدية (250) فلساً بصورة عامة ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة