المادة 2 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 855 لسنة 1956

يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى ال (50) كيلوغرام. (20) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (50) كيلوغراما حتى ال (100) كيلوغرام. (30) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (100) كيلوغراما حتى ال (150) كيلوغراما. (150) فلسا عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ال (150) كيلوغراما ويقل عن الطن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة