المادة 3 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 855 لسنة 1956

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفى الرسم عنها سابقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة