المادة 3 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958
يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026