المادة 3 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة